منظمة (أتري)للتعــــاون والتنمية

منظمة (أتري)للتعــــاون والتنمية

    (النظــــــــــــــــام الداخلي)

الفصلالأول : اسمالمنظمة

المادة الاولى : تعريف المنظمة:

1-اسم المنظمة باللغة الكردية /

  -رِيَكخراوي (ئةتري) بؤ هاريكاري و طةشةثيَدان

2- اسم المنظمة باللغة العربية/

  -منظمة( أتري) للتعاون والتنمية

3- اسم المنظمة باللغة الانكليزية/

  -Atri Organization for Cooperation and Development

4- مختصر اسم المنظمة/

  -AOCD 

5-تؤسس في اقليم كوردستان- العراق منظمة باسم( منظمة أتري للتعاون والتنمية) وينحصر نشاطهافي اقليم كوردستان والعراق ويكون مقرها في اربيل العاصمة ولهافتح فروع في جميع محافظات الاقليم والعراق.

6- مجال عمل المنظمة/

تقوم المنظمة بتقديم كل انواع الدعم والمساعدات الانسانية والاخرى في مجال الزراعة وتربية المواشي لاهل القرى والرياضة والتعليم للطلبة والشباب من اجل تنمية وتطوير القرى والارياف واعادة اهلها اليها وزيادة المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية وبالتالي تطويرها وتنميتها واهاليها وتنمية التعليم والطلبة والشباب والرياضة والحياة فيها بصورة عامة.

الفصل الثاني : اهداف المنظمة

المادة الثانية:

أ.تسعى المنظمة من اجل تحقيق الاهداف التالية :  

اولآ-تقديم المساعدات(الاغاثيةوالانسانيةوالاجتماعية) لمن يحتاجها اويطلبها من ابناءالشعب.

ثانيآ-اعانة العوائل الفقيرة واليتامى والارامل  والمهجرين والمرضى والمحتاجين واصحاب الاحتياجات الخاصة من الشعب في مناطق مختلفة من العراق.

ثالثآ-المساهمة في دعم ابناء الشعب من القرى بالتجهيزات والادوات الزراعية المتاحة بغية تحسين وزيادة المحاصيل  الزراعيةوتشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى القرية.

رابعآ-العمل على توفيرالحماية اللازمة لابناء الشعب بهدف عدم التفكيرفي الهجرة الى خارج الوطن بالسعي لخلق الارضية المناسبة من توفيرالامن والحماية وفرص العمل للعاطلين منهم.

خامسآ-تقديم العون والمساعدة للطلبة والشباب من ابناءالشعب لتمكينهم على التعليم ومواصلة  الدراسة وتكملتها.

سادسآ-اقامةالانشطةالثقافيةوالفنيةوالرياضيةوتشجيع الابداعوالانتاج  وتكريمالمتفوقينمنهمفيالمجالاتكافة.

سابعآ-العملعلىاقامةمشاريعتنمويةصغيرةتحدمنظاهرةالبطالةويعودريعهاللمنظمة.

 

ثامنا-لايجوزلهذهالمنظمةأنتتدخلفيالأمورالسياسيةوالعقائدالدينية.

ب. من اجل تحقيق اهدافها تقوم المنظمة بالاعمال التالية/

1-فتح دورات العمل وتدريب الشباب من الجنسين وتعليمهم مبادئ قبول الاخر والتعايش السلمي بين القوميات والاديان المختلفة وفتح مشاريع الاستثمار الصغيرة وتنمية الحياة العصرية والحضارية ومبادئ الديمقراطية.

2- تقديم البحوث المتنوعة من اجل تحسين الحياة وتاسيس مجتمع مدني ومعاصر وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

3- اصدار منشور فصلي او شهري او اسبوعي لنشر اعمال ونشاطات وبرنامج ومواقف و والتوضيحات الخاصة بهذه المنظمة.

4- الاهتمام وتنمية الحياة المدنية بين افراد المجتمع والمشاركة والقيام بالمظاهرات المدنية من اجل حقوق المواطنين والمساعدة والمشاركةمع المنظمات الاخرى لتحقيق هذه الاهداف.

الفصلالثالث:العضـــــــوية

المادة الثالثة:

أ.تتالف المنظمة من/

1-أعضاءعاملينوهمالذينيساهمونفعلياًبخدمةالمنظمة. ؟

2-أعضاءمؤازرينوهمالذينيدفعونالاشتراكاتدونالمساهمةعملياًفيأعمالالمنظمة. .

3-أعضاءشرفوهمالذينيمنحهمالمجلسهذااللقببقرارمنه.

ب.شروطالعضوية/

أ‌-الايكونمحروماًمنمباشرةحقوقهالمدنية .                                                                                                ب-أنيكونحسنالسلوكوالسيرة.

ج-أنيقبلبالنظامالداخلي للمنظمة .

د-أنيقدمطلباًللانتسابإلىالمنظمةويجبأنيذكرفيالطلبأسمهوعنوانه .

ه. ان يكون قد اكمل (18) عاما.

ج. فقدان العضوية/ يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:

1-إذاانتسبالعضومالميكنقدتعهدبالبقاءفيالمنظمةمدةمعينة .

2-إذافقدشرطاًمنشروطالعضوية.

3-الفصل.

4-الوفاة

ه -إذاتأخرعنتسديدرسمالاشتراكمدةسنةواحدة

6-يكونزوالصفةالعضويةبقراريتخذهمجلسالإدارةأماعضوالمجلسفيفصلبقرارمنالهيئةالعامة .

د. العقوبــــــــــات :

1-إذاأتىبعملاًمنشأنهأنيلحقبالمنظمةضرراًجسيماًمادياًأوأدبياً .

2-إذااستغلانضمامهللمنظمةلغرضشخصي؛أوسياسي؛أوديني.

3- العقوبات تبدأ بالتنبيه  واذا لم يتراجع عن غلطته (فعلته) بعد (15) يوما سوف يعطى له انذارا  ويخضع لمراقبة لمدة (15) يوما واذا لم يخضع لقرار العقوبات سوف يصدر بحقه قرار التجميد ويعطى له مهلة (30)  يوما واذا استمر في الانقطاع والاخطاء سوف يصدر حكم الطرد بحقه من المنظمة.

4- يبلغالعضوقرارمجلسالإدارةبزوالصفةالعضويةعنهوذلكخلالمدة(15) يوماًمنتاريخصدورهذاالقرار.

ح. حقوق الاعضاء /

1- فيحالعدمالتزامالعضوبدفعرسومالاشتراكخلالسنةواحدةيمكنإعادةصفةعضويتهبتقديمطلبانتسابجديدوان يدفعالرسومالمستحقةعليهخلالالسنةالتالية.

2-لايجوزللعضوأولمنزالتصفةالعضويةعنهأولورثةالعضوالمتوفىاستردادرسمالانتسابأورسوم الاشتراكأوالهباتأوالتبرعاتالتيقدمهاللمنظمة.

               الفصل الرابع: الهيكل التنظيمي للمنظمة

 

المادة الرابعة:

اولا : الهيئةالعامةوصلاحياتها/

 

1-تتألفالهيئةمنجميعالأعضاءالعاملينالذينقاموابالالتزاماتالمترتبةعليهموفقالنظامالمنظمةومضىعلىعضويتهفيهامدةلأ تقل عن سنة واحدة.

2-يجبدعوةالهيئةالعامةمرةكلسنتينخلالثلاثةأشهرالتاليةلانتهاءالسنةالماليةللمنظمةويجوزدعوتهالاجتماعاتغيراعتيادية( طارئة) كلمااقتضتمصلحةالمنظمةذلك.  .

3-تعقداجتماعاتالهيئةالعامةفيمقرالمنظمةبدعوةيوجههاالمجلسالىجميعالاعضاءالذينيحقلهمالحضوروذلكقبلالانعقادبخمسةعشريومآويرفقبالدعوةجدولاعمالالاجتماع, وفقآلتعليماتصادرةمنقبلمجلسالادارة.

4-يرأساجتماعات الهيئةالعامةرئيسمجلسالإدارةأونائبهفيحالةغيابهويرأسهاأكبرأعضاءمجلسالادارةسنااذاغابنائبالرئيس .                                                                            

5-يعتبراجتماعالهيئةالعامةقانونياإذابلغعددالأعضاءالحاضرينأكثرمننصفمجموعالأعضاءالمدعوين،وإذالميتوفرلهاالنصاب(اذا كان الحاضرون اقل من نصف العدد) تدعىالهيئةالعامةلاجتماعثانيعقدبعدمضي(20) يوماعلىالأقلمنتاريخالاجتماعالأولويعتبرالاجتماعالثانيقانونيااذاحضرهأكثرمنربعالأعضاءعلىالايقلعنعددأعضاءمجلسالإدارة  .                                                

6- لايجوزللهيئةالعامةأنتبحثإلافيالأمورالمدرجةفيجدولالأعمال  .

 

7-تنظرالهيئةالعامةفياجتماعهاالدوريفيالأمورالآتية :                                   

ا-التصديقعلىالحساباتالختاميةللسنةالماليةالمنتهية

ب-تقريرمراقبالحسابات

ج-إقرارمشروعالميزانيةللسنةالماليةالجديدة

د-تقريرمجلسالإدارةعنأعمالالمنظمةوحالهاخلالالعامالمنصرم

هـ-انتخابأعضاءمجلسالإدارة

و-تعيينمراقبحساباتمنغيرأعضاءالمنظمة                                                         .

ز-تحديدأجورالنقلونفقاتالانتقالالتييتحملهاأعضاءالمنظمةخلالقيامهمبشؤونهم              .

ح- وكلمايعرضهمجلسالإدارةفيالأمورالأخرى                                                    .

 

8-تتخذقراراتالهيئةالعامةبالأكثريةالنسبيةللأعضاءالحاضرينوالممثلينوتصدرقراراتالهيئةالعامةبالأغلبيةالمطلقةلأعضاءالمنظمةوبأغلبيةثلثيالأعضاءفيالحالاتالتالية:

ا-تعديلنظامالمنظمةفيمايتعلقبغرضها(اهدافها).

ب-حلالمنظمة.

ج- اتحادالمنظمةمعغيرهاأوإدماجهافيها.                                                               . د-عزلأعضاءمجلسالإدارة.                                                           .

. ثانيا: مجلسالإدارةوصلاحياته /

المادة التاسعة عشر :

1-يديرالمنظمةمجلسادارةمؤلفمن(7) سبعة أعضاءتنتخبهمالهيئةالعامةمنبينأعضاءهاالعاملينلمدةسنتين اي دورة واحدة.

2-لايحقلعضومجلسالادارةتجديد(ترشيح) عضويتهلأكثرمندورتين.

3- حسب نظام المنظمة لا يحق لعضو مجلس الادارة تجديد عضويته لاكثر من سنتين.

4-يحقللعضواعادةترشيحنفسهلعضويةمجلسالادارةبعدانقطاعهمدةدورةكاملةوفقالأحكاموالقوانينالنافذة.

5:يشترطفيعضومجلسالادارة:

أ-أنيكونمتمتعابحقوقهالمدنيةوالسياسية .

ب-أنيكونمقيمافيمنطقةأعمالالمنظمةولهمصلحةجديةفيهذهالمنطقة.

ج-أنيكونعلىدرجةمنالتعليموالثقافةالتيتؤهلهلذلك.

   د-لايجوزلعضومجلسادارةالمنظمةالعملللمنظمةبأجرالافيالحالةالتييكلفبهامنقبلمجلسالادارة .

6-مجلسالادارةيمثلالمنظمةامامالقضاءفيمالهامنحقوقوماعليهامنواجبات.

7-اذاانسحباكثرمننصفاعضاءمجلسالادارةتدعىالهيئةالعامةمنقبلأعضاءهاالباقينلانتخابأعضاءيحلونمحلالأعضاءالمنسحبين.

8-كلعضوفيمجلسالادارةانقطععناجتماعاتهذاالمجلسثلاثمراتمتتاليةبدونعذر, سوف يفقد عضويته.

9-يقومالمجلسبادارةشؤونالمنظمةكمايقومبصورةخاصةبالأمورالتالية:

أ.اعدادالتقريرالسنويعننشاطالمنظمة.

ب. وضعمشروعالميزانيةالسنويةللمنظمةوالحسابالختاميللسنةالمنتهية.

   ج.مراجعةتقريرمراقبالحسابات.

د-اعدادالأنظمةالماليةوالأداريةالتييسيربموجبهاالعملفيالمنظمة.

هـ-تعيينالموظفيناللازمينللمنظمةوالنظرفيتأديبهموفصلهم.

10-يجتمعمجلسالادارةمرةواحدةفيكلشهرعلىالأقلللنظرفيشؤونالمنظمةويعتبرالاجتماعقانونيااذاحضره(نصفالأعضاء)علىالأقلوتتخذالقرارات(بالأغلبيةالمطلقةللحاضرين)واذاتساوتالأصواتيرجحالرأيالذيبجانبهالرئيس.

11-ينتخبمجلسالادارةمنبينأعضائهفيأولاجتماعلهبعداجتماعالهيئةالعامة(رئيساونائباللرئيسوأميناللصندوقومحاسبا).

12- يتكون مجلس الادارة من( الرئيس- نائب الرئيس- امين الصندوق- المحاسب- رؤساء الفروع).

ثالثا : الرئيس وصلاحياته /

1-رئيسالمنظمةيمثلهاامامالقضاء.

2- علاقات المنظمة معالجمهوروالدوائرالرسمية.

3-وهوآمرالصرففيجميعنفقاتالمنظمة.

رابعا :نائب الرئيس وصلاحياته /

1-نائب الرئيس يقومبتنفيذ الاعمال التي يسندهاليه الرئيس.

2- يقوم باداء صلاحيات الرئيس عند غيابه.

خامسا : امين السر /يقومأمينالسربمايلي:

 1-تدوينمحاضراجتماعاتالهيئةالعامةومجلسالادارةوالتوقيععليهامنهومنرئيسالمنظمة.

2- تحريرالدعوةلأجتماعاتالهيئةالعامةومجلسالادارة.

3-تحريرجميعمراسلاتالمنظمةواستلامالمراسلاتالواردةاليها.

4-حفظاضباراتوسجلاتالمنظمةوأختامهافيمقرالمنظمة.

5-مراقبةتنفيذقراراتمجلسالادارة.

امين الصندوق :يقومأمينالصندوقبمايلي:

ا-بجمعالرسوموالاشرافعلىجبايتهاواستلامالمبالغالتيتردالىالمنظمةبموجبوصولاتمختومةبخاتمالمنظمةوموقعةمنهوايداعتلكالمبالغفيالمصرف .

2-بتأديةنفقاتبموجبأمرصرفموقععليهمنهومنالرئيس.

3-بسحبالمبالغمنالمصرفبالاشتراكمعآمرالمصرفوالمحاسب.

4-بتنفيذقراراتمجلسالادارةالماليةويقدمحساباشهرياللمجلس.

5-بحفظالدفاتر(السجلات)والمستنداتالماليةفيمقرالمنظمة.

 

الفصلالخامس : ماليةالمنظمة

اولا :تتألفايراداتالمنظمةمن/

أ‌-رسومانتسابوبدلاشتراكالسنوي للاعضاء.

ب-التبرعاتوالهباتوالاعاناتوالمواردالأخرىالتييوافقعليهاالمجلس.

ج-التبرعاتالخارجيةبعدموافقةالجهاتالمعنية.

ثانيا :يحددرسمالانتساببمبلغ(150000) مائة وخمسونالفديناروبدلالاشتراكالسنويبمبلغ(120000) مائةوعشرون الفديناريؤدىسنوياأوعلىأقساطشهريةاوموسميةبناءعلىطلبالعضو.

ثالثا :تبدأالسنةالماليةللمنظمةفيالأولكانونالثانيوتنتهيفينهايةكانونالأولمننفسالسنة.

رابعا :علىالمنظمةأنتودعأموالهافيالمصرف(الذييقررهمجلسالادارة) ولايجوزلأمينالصندوقأنيحتفظلديهبأكثرمنمبلغ (3)ثلاثةملاييندينارللنفقاتالنثريةوالطارئة.

خامسا :لايجوزصرفأوسحبأيمبلغمنأموالالمنظمةالمودعةفيالمصرفالابناءعلىقرارمنرئيسمجلسالادارة.

سادسا :لايصرفأيمبلغمنأموالالمنظمةالابموجبأمرصرفموقعمنرئيسالجمعيةوأمينالصندوقوالمحاسب.

سابعا :لايجوزانفاقأموالالمنظمةالافيسبيلتحقيقأغراضها(اهدافها).

الفصل السادس : سجلات المنظمة

المادة السادسة : سجلات المنظمة تتكون من /

   أ.السجل الرئيسي (الاساسي) للمنظمة.

   ب. سجل الاعضاء.

   ج. سجل الحسابات.

   د. سجل القرارات.

ه. سجلات فرعية اخرى حسب حاجةالمنظمة اليها

الفصل السابع : مبادئ العمل

المادة السابعة :

1-للمنظمةأنتنشألهافروعفيجميعمحافظاتالاقليموالعراقوينظممهامهابتعليمات.

2-ينحصرانشاءالفروعفيمنطقةنشاطالمنظمةالمحددةفيهذاالنظام.

3-يخضعكلفرعمنفروعالمنظمةفيتأليفهوسيراعمالهلأحكامهذاالنظامولايجوزللفرعتعديلنظامهفيمايتعلقبالتزاماتهاتجاهالمنظمةوفيمايتعلقبالسياسةالعامةوالتوجيه(التعليمات)الابموافقةالمنظمة.

4-علىكلفرعأنيرسلللمنظمةنسخةمننظامهوقائمةبأسماءأعضاءمجلسادارتهوتقريراسنوياعننشاطهوحالاتهالمالية.

5-يجبأنيعقدالاجتماعالسنويللهيئةالعامةللفرعقبلموعداجتماعالهيئةالعامةللمنظمةبمدةشهرعلىالأقلوذلكحتىيتمكنمجلسادارةالمنظمةمنبحثأعمالالفرعفيتقريرهالسنوي .

الفصل الثامن : الاحكام العامة

المادة الثامنة :  حل المنظمة او اتحادها (دمجها) مع اخرى/

                 الاسباب والوسائل

1-عندحلأيفرعمنفروعالمنظمةتؤولأموالهالىالمنظمة.

2-لمجلسالادارة ,اذاتبينلهأنالمنظمةاصبحتعاجزةعنتحقيقأغراضهاأنيدعوالهيئةالعامةالىالاجتماعللنظرفيمراحلالمنظمةولايجوزحلالمنظمةالابقرارتتخذهالهيئةالعامةبأغلبيةثلثيأعضائهاعلىالأقل .

3-تعينالهيئةالعامةبعدصدورقرارالحل, مصفيايقومبحصرحقوقالمنظمةوالوفاءلالتزاماتها.

4-تحولأموالالمنظمةفيحالحلهاالى منظمة اخرى مماثلة (متشابهة) في الاهداف والاغراض.

المادة التاسعة : تكونعدداعضاءالهيئةالتأسيسية(3) ثلاثة اعضاء يتوفرفيهمشروطالعضويةفيالمنظمة.